الوقائع المصرية – العدد 90 - السنة 192هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2019

وزارة الداخلية
قرار رقم 541 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون قم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 19/ 3/ 2019 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عمر أحمد خياطة بساطة (سورى الجنسية – مواليد 2/ 4/ 1995).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
تحريرًا فى 27/ 3/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق