الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثانية والستون
12 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 826 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية حلابة – مركز قليوب بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطعة رقم (96 من 34 من 1 كدستر) بحوض العمدة نمرة (3) بمسطح (5 أفدنة و13 قيراطًا و16 سهمًا).

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1440هـ
                (الموافق أول أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى