الوقائع المصرية – العدد 91 - السنة 192هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2019

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2019
بتاريخ 19/ 3/ 2019
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 262 لسنة 1995
الخاص بأصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 262 لسنة 1995 بشأن أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها بالمادة رقم (39) من القانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة المختصة المؤرخة فى 10/ 3/ 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 3/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند رقم (د/ 6) بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 262 لسنة 1995 المشار إليه أعلاه النص التالى:
"د/ 2 أرصدة الأقساط تحت التحصيل التى مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من ثلاثة شهور، فيما عدا أرصدة الأقساط التى لم يحل ميعاد استحقاقها فى نهاية السنة المالية بفرع التأمين الطبى شريطة تضمينها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القوائم المالية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
د/ محمد عمران