الوقائع المصرية – العدد 92 - السنة 192هـ
السبت 14 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2716 لسنة 2019
بشأن تعديل استخدام المربع رقم (1176)
بالمنطقة الجنوبية الشرقية (شيراتون المطار)
بحى النزهة من خدمات دينية إلى خدمات تجارية إدارية

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمعتمدة منا بتاريخ 15/ 11/ 2018؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة لأملاك المحافظة رقم 475 بتاريخ 11/ 3/ 2019 بشأن قيام الشركة المالكة بسداد كامل قيمة تعديل الاستخدام؛

قرر:

المادة الأولى – تعديل استخدام المربع رقم (1176) بالمنطقة الجنوبية الشرقية (شيراتون المطار) بحى النزهة من خدمات دينية إلى خدمات تجارية إدارية والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق وذلك بعد تحصيل مقابل التعديل مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد فرق السعر نتيجة تعديل الاستخدام بمعرفة اللجان المختصة بمحافظة القاهرة.
2 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطاع الأرض التى تم تعديل استخدامها.
3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
4 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية المطبقة للاستخدام المطلوب التعديل له وذلك قبل صرف التراخيص.
5 - الالتزام بكل ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة والواردة بالمذكرة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص بما لا يتعارض مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
6 - الالتزام بموافقة الإدارة العامة للمرور على أن تكون المساحات المقررة بالمشروع (دور أرضى وأول للنشاط التجارى بصافى مسطح 1080م2، وخمسة أدوار تكرارى للنشاط الإدارى منخفض الكثافة بإجمالى 4356م2 عدد 2 بدروم على كامل مسطح الأرض بإجمالى 96 مكان انتظار).
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
8 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
كل ذلك حسب ما هو مبين بالرسم المرفق.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 1/ 4/ 2019

محافظ القاهرة
السيد اللواء/ خالد عبد العال