الوقائع المصرية – العدد 92 - السنة 192هـ
السبت 14 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2019

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قرار رقم 25 لسنة 2019
بشأن إجراءات وضوابط تقديم طلب الحصول على تصريح كتابى
لتأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك (أيًا كان مسمى الاتفاق)
لأى مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة2 019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛

قرر:

المادة الأولى – على أطراف الاتفاق الالتزام بالإجراءات والضوابط الواردة بهذا القرار للحصول على تصريح كتابى من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالموافقة على تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك (أيًا كان مسمى الاتفاق) لأى مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير.

الإجراءات

المادة الثانية – تتقدم الوسيلة الإعلامية بالطلب إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل بث المادة المتفق عليها مشفوعًا بالمستندات الآتية:
1 - السياسة التحريرية للمادة المتفق على بثها.
2 - صورة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن إذا كان المتعاقد مع الوسيلة الإعلامية شخصًا طبيعيًا أو صورة من السجل التجارى إذا كان المتعاقد شخصًا اعتباريًا.
3 - النسخة الأصلية من العقود المبرمة لهذا الغرض للنظر فى اعتمادها ويحتفظ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنسخة منها.
4 - إيصال بسداد الرسوم الإدارية المقررة لتقديم الطلب وقيمتها خمسة آلاف جنيه مصرى.
المادة الثالثة – يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالبت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات كاملة، ويعد عدم البت خلال تلك المدة بمثابة موافقة.

الضوابط

المادة الرابعة – يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين أطراف الاتفاق تحقيقًا لهذا الغرض ما يلى:
1 - الالتزام بجميع الالتزامات الواردة بالقانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
2 - الالتزام بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
3 - الالتزام بميثاق الشرف المهنى، والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).
4 - المدة المحددة للبث أثناء سريان الاتفاق.
5 - مدة العقد.
6 - اسم المادة محل التعاقد.
المادة الخامسة – يلتزم أطراف الاتفاق بعدم إجراء أى تعديل على أسم المادة محل التعاقد أو على السياسة التحريرية لها طوال مدة سريان العقد إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
المادة السادسة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 4/ 2019

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد