الوقائع المصرية – العدد 93 - السنة 192هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2019
وزارة الآثار
قرار رقم 316 لسنة 2018
وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/
6/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛
قـرر:
مادة أولى - يحدد حرم لمنزل السحيمى، أثر رقم (339) الكائن بحارة الدرب الأصفر – الجمالية
– محافظة القاهرة والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357
لسنة 1951 والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2018
وزير الآثار أ. د/ خالد العنانى |