الوقائع المصرية – العدد 93 - السنة 192هـ
الأحد 15 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2019

محافظة البحيرة
قرار رقم 81 لسنة 2019
صادر بتاريخ 16/ 1/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (منشأة الشوربجى – البلاكوسى) التابعتين للوحدة المحلية لقرية كفر بولين – مركز كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 2018 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططين التفصيليين لقريتى (منشأة الشوربجى – البلاكوسى) التابعتين للوحدة المحلية لقرية كفر بولين – مركز كوم حمادة – طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخططان التفصيليان لقريتى (منشأة الشوربجى – البلاكوسى) التابعتين للوحدة المحلية لقرية كفر بولين – مركز كوم حمادة – وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططين التفصيليين المرفقين زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة