الوقائع المصرية – العدد 94 - السنة 192هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2019

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 53 لسنة 2019
صادر بتاريخ 16/ 3/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع عل القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية المنتهية برقم (259) فى 29/ 1/ 2019؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الواردة بكتابه رقم (148) فى 28/ 5/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بقطاع التجارة الداخلية المؤرخة 13/ 3/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية عدد (2) جمعية تعاونية استهلاكية منزلية بمحافظة السويس وهما:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمباحث أمن الدولة بالسويس – مركز السويس.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمديرية كهرباء السويس.

(المادة الثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة)

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين متابعة إجراءات التنفيذ.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
دكتور/ على المصيلحى