الوقائع المصرية – العدد 94 - السنة 192هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2019

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 54 لسنة 2019
صادر بتاريخ 16/ 3/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع عل القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بكتابيه رقمى (90، 5) المؤرخين فى 20/ 8/ 2017، 23/ 1/ 2019؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر المؤرخة فى 20/ 2/ 2019، 10/ 2/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بقطاع التجارة الداخلية المؤرخة 13/ 3/ 2019؛

قرر:
(مادة أولى)

حل وتصفية عدد (2) جمعية تعاونية استهلاكية منزلية بدائرة محافظة البحر الأحمر حلاً إداريًا، وهما:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بالتربية والتعليم بالغردقة.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بقطاع الكهرباء بالغردقة.

(مادة ثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(مادة ثالثة)

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين متابعة إجراءات التنفيذ.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
دكتور/ على المصيلحى