الوقائع المصرية – العدد 94 - السنة 192هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 312 لسنة 2019
صادر بتاريخ 19/ 3/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارة رقم (1247) الصادر بتاريخ 20/ 11/ 2018 بالبند العاشر منه بشأن غلق المقر الكائن فى خلف مطعم جاد – شارع شيراتون – الغردقة – البحر الأحمر، تحت اسم شركة إيجى فالكون ترافيل، لثبوت مزاولة النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى الطلب الوارد من السيد/ محمد محمود شيبة والمتضمن طلب إنهاء حالة الغلق؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارة للمقر الكائن فى خلف مطعم جاد – شارع شيراتون – الغردقة – البحر الأحمر، تحت اسم شركة إيجى فالكون ترافيل.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى