الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
11 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 194 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 16 لسنة2017 بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بناءً على ما اقترحه مجلس إدارة هيئة المواد النووية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن هيئة المواد النووية تنفيذًا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.

(المادة الثانية)

تُطبق فى شأن النظام المالى للهيئة أحكام الباب السادس من قانون تنظيم الجامعات وكذلك أحكام الباب الخامس من لائحته التنفيذية، وفيما لم يرد بشأنه نص فيهما يطبق أحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تُطبق على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحث العلمى ومعاونيهم أحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر المشار إليه، وفيما لم يرد فيه نص تُطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التى تُقرر للعاملين بالهيئة فى المجالات النووية والإشعاعية، على أن يتم الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه قبل صرف أيًا منها وفقًا لمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 16 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى