الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الثانية والستون
21 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 195 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد تعيين السيد الدكتور/ صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن – رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 10/ 4/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 17 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى