الوقائع المصرية – العدد 97 - السنة 192هـ
السبت 21 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2019

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3544 لسنة 2019

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رمق 70 لسنة2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 31/ 12/ 2018 بشأن إجراءات قيد جمعية رواد التنمية بنزلة خيال – محافظة الشرقية؛

قرر:

مادة أولى – قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رواد التنمية بنزلة خيال – محافظة الشرقية تحت رقم (3544) بتاريخ 1/ 1/ 2019
مادة ثانية – تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 1/ 2019

وكيل الوزارة
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

عنوان المقر: قرية نزلة خيال – مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.
للعمل فى ميدان: المساعدات الاجتماعية.
النطاق الجغرافى: القرية.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة رقم (43) من القانون قم 70 لسنة 2017، والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.