الوقائع المصرية – العدد 98 - السنة 192هـ
الأحد 22 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2019

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 42 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2019
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى
للشركة القابضة لمصر للطيران
الصادر بالقرار الوزارى رقم 530 لسنة 2002 وتعديلاته

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رمق 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1733 لسنة 2017 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران؛
وعلى القرار الوزارى رقم 530 لسنة 2002 بإصدار النظام الأساسى للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 336 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رقم (9379) بتاريخ 30/ 12/ 2018، بشأن موافقة مجلس إدارة الشركة باجتماعه رقم 267 المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2018 على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 5/ 2018 على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (14) بتاريخ 13/ 1/ 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد برقم (13) إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة القابضة لمصر للطيران الصادر بالقرار الوزارى رقم 530 لسنة 2002 وتعديلاته، نصه كالآتى:
13 - تقديم الخدمات الأمنية فى الداخل والخارج والمساهمة فى إنشاء شركات أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى