الوقائع المصرية – العدد 99 - السنة 192هـ
الثلاثاء 24 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2019

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 6234 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 3/ 4/ 2019 والمرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعملا التخطيط العمرانى المؤرخ 3/ 4/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ لوحة رقم (9) طبقًا للطبيعة بأرض جمعية زين العابدين بحوض باق الجمال (32) لبناء مساكن بكفر الشيخ؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ لوحة رقم (9) طبقًا للطبيعة بأرض جمعية زين العابدين بحوض باق الجمال (32) لبناء مساكن بكفر الشيخ.
مادة ثانية – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 7/ 4/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ‌. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه