الوقائع المصرية – العدد 99 - السنة 192هـ
الثلاثاء 24 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2019

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 6237 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 3/ 4/ 2019 والمتضمن المرفق على اعتماد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ الواقعة بحوض حكر الضبابشة نمرة (28) قسم أول بالقطع أرقام (99، 118، 435) زمام مدينة كفر الشيخ؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ الواقعة بحوض حكر الضبابشة نمرة (28) قسم أول بالقطع أرقا/ (99، 118، 435) زمام مدينة كفر الشيخ.
مادة ثانية – تلتزم الجمعية المذكورة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة – تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 7/ 4/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه