الوقائع المصرية – العدد 101 - السنة 192هـ
السبت 28 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 4 مايو سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3019 لسنة 2019
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى كتاب السيد وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية المؤرخ 20/ 3/ 2019 المتضمن نقل مقر اللجنتين الأولى والرابعة بمحافظة الإسكندرية إلى مقر آخر؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون مقر اللجنتين الأولى والرابعة للجان التوفيق فى المنازعات التابعتين لمحافظة الإسكندرية، الكائن في: شارع (288) متفرع من شارع زكى رجب – سموحة – أمام شركة تاون جاز – الإسكندرية، بدلاً من مقرهما الحالى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 16/ 4/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم