الوقائع المصرية – العدد 101 - السنة 192هـ
السبت 28 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 4 مايو سنة 2019

محافظة الغربية
قرار رقم 226 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 3/ 2019

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (72) بتاريخ 20/ 3/ 2019 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد خطوط التنظيم، أحدهما قائم والآخر متفرع فيه والمقدم من حى أول المحلة الكبرى بالكتاب رقم (115) فى 15/ 2/ 2019 بناءً على شكوى المواطن/ محمد فتحى أبو الفتوح المقدمة إلى جهاز التفتيش الفنى والذى انتهى إلى وضع اشتراطات بنائية معتمدة لخطوط التنظيم وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته بتاريخ 27/ 2/ 2019؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 18/ 3/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع مقترح خطوط التنظيم أحدهما قائم والآخر متفرع فيه والمقدم من حى أول المحلة الكبرى بالكتاب رقم (115) فى 15/ 2/ 2019 بناءً على شكوى المواطن/ محمد فتحى أبو الفتوح، المقدمة إلى جهاز التفتيش الفنى.
مادة 2 - على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وضع اشتراطات بنائية معتمدة تنظيم التخطيط العمرانى وعلى الأخص خطوط التنظيم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد