الوقائع المصرية – العدد 102 - السنة 192هـ
الأحد 29 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 5 مايو سنة 2019

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 6243 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 195 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 3/ 4/ 2019 المرفق به صورة محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 3/ 4/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية ميت الديبة بتعديل بعض الشوارع طبقًا للطبيعة بناءً على طلب المواطن/ محمد رشدى وآخرين.

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية ميت الديبة بتعديل بعض الشوارع طبقًا للطبيعة بناءً على طلب المواطن/ محمد رشدى وآخرين.
مادة ثانية – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 7/ 4/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه