الوقائع المصرية – العدد 103 - السنة 192هـ
الاثنين غرة رمضان سنة 1440هـ، الموافق 6 مايو سنة 2019

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 62 لسنة 2019
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكليتى (الإدارة الدولية والإنسانيات – الهندسة)
بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2009 بالموافقة على اتفاق تأسيس الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 87 لسنة 2011 بشأن إنشاء الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرارى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 3567 لسنة 2017، 116 لسنة 2018 بشأن بدء الدراسة بكليتى (الإدارة الدولية والإنسانيات – الهندسة) بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وذلك اعتبارًا من العام الجامعى 2017/ 2018؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية الإدارة الدولية والإنسانيات – كلية الهندسة "بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا".

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 26 من رجب عام 1440هـ (الموافق 2 من أبريل سنة 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى