الوقائع المصرية – العدد 103 - السنة 192هـ
الاثنين غرة رمضان سنة 1440هـ، الموافق 6 مايو سنة 2019

محافظة الدقهلية
قرار رقم 684 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 28/ 11/ 2018؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية الصلاحات التابع لمركز بنى عبيد على النحو التالى:
1 - يتم تعديل عرض الشارع المتفرع من شارع مصرف بنى عبيد حتى ترعة الصلاحات داخل الكتلة السكنية القديمة القائمة ليصبح بعرض (6 أمتار) مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك ليتوافق مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية وما هو قائم على الطبيعة، كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم تدقيق مسار الشوارع الفرعية بالمنطقة خلف الملعب الرياضى بالقرية، وذلك بإلغاء الشارعين الفرعيين من شارع مصرف بنى عبيد المارين بالكتلة السكنية القائمة وإدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة بعرض (4 أمتار) مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية وما هو قائم على الطبيعة، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 28/ 11/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 4 - ينشر القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم