الوقائع المصرية – العدد 103 - السنة 192هـ
الاثنين غرة رمضان سنة 1440هـ، الموافق 6 مايو سنة 2019

محافظة بورسعيد
قرار رقم 708 لسنة 2018

محافظ بورسعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 2016 باختصاص وزير التضامن الاجتماعى بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيدة وزير التضامن الاجتماعى رقم 98 بتاريخ 13/ 3/ 2018 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 1/ 2017 على حل وتصفية كل من الجمعية التعاونية الإنتاجية لصيانة السفن والأعمال البحرية ببورسعيد والجمعية التعاونية الإنتاجية لتسويق وتوريد المصنوعات الحرفية ببورسعيد؛

قرر:

مادة 1 – حل وتصفية الجمعيات الآتية بسبب توقفها عن ممارسة النشاط وهى:
1 - الجمعية التعاونية الإنتاجية لتسويق وتوريد المصنوعات الحرفية بمحافظة بورسعيد.
2 - الجمعية التعاونية الإنتاجية لصيانة السفن والأعمال البحرية ببورسعيد.
مادة 2 – يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية لهذه الجمعيات وفقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 سالف الذكر، وللاتحاد سلطة التحفظ على أموال وموجودات وأصول ودفاتر ومستندات الجمعية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 4 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 25/ 9/ 2018

محافظ بورسعيد
لواء أ. ح/ عادل يوسف الغضبان