الوقائع المصرية – العدد 104 - السنة 192هـ
الثلاثاء 2 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 7 مايو سنة 2019

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 60 لسنة 2019
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 344 لسنة2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة البريطانية فى مصر بإضافة كلية هندسة الطاقة والبيئة؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 3928 لسنة 2018 بشأن بدء الدراسة بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2018/ 2019؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
() كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 26 من رجب عام 1440هـ (الموافق 2 من أبريل سنة 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى