الوقائع المصرية – العدد 104 - السنة 192هـ
الثلاثاء 2 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 7 مايو سنة 2019

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 61 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2006
بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 106 لسنة 2006 بشأن تأجيل الطلبة الملتحقين للدراسة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1778 لسنة 2009 بتغيير اسم المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش ليصبح المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات بالعريش؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 3619 لسنة 2015 بتغيير اسم المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات بالعريش ليصبح المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية بالعريش؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2237 لسنة 2018 بتغيير اسم المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية بالعريش ليصبح معهد سيناء العالى للدراسات النوعية؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل مسمى (المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش) ليكون (معهد سيناء العالى للدراسات النوعية) المدرج بالقرار الوزارى رقم 106 لسنة 2006 المشار إليه بعاليه.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 26 من رجب عام 1440هـ (الموافق 2 من أبريل سنة 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى