الوقائع المصرية – العدد 107 - السنة 192هـ
السبت 6 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 11 مايو سنة 2019

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 174 لسنة 2019
صادر بتاريخ 14/ 4/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف لنص المادة (32) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 36 لسنة 2018 الفقرة التالية:
"...... وفى جميع الأحوال إذا تعذر تشكيل مجلس إدارة مؤقت، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتشكيل لجنة إدارية مكونة من مدير المركز والمشرف المالى والمشرف الرياضى أو من ينوب عنهم لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ‌. د./ أشرف صبحى