الوقائع المصرية – العدد 107 - السنة 192هـ
السبت 6 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 11 مايو سنة 2019

محافظة بنى سويف
قرار رقم 366 لسنة 2019

محافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على إلغاء الوصلة بين شارعى 23 وعبد النبى إبراهيم، لأن عمل الوصلة على الوضع الحالى القائم بالمخطط التفصيلى يؤدى إلى تكبد المحافظة تعويضات مالية لأصحاب المنازل القائمة بلا جدوى، حيث إن شارع 23 وشارع عبد النبى إبراهيم يصلان بين شارعى حلمى الملط وعرفة كامل؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن، لأن الوصلة غير موجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد سنة 2002 وأن طول البلوك فى حالة إلغائها لا يزيد عن 250 م مما مفاده عدم جدوى وجود الوصلة؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (8) بتاريخ 30/ 1/ 2019 بالموافقة على إلغاء الوصلة بين شارعى 23 وعبد النبى إبراهيم؛

قرر:

المادة الأولى – إلغاء الوصلة بين شارعى 23 وعبد النبى إبراهيم بمدينة بنى سويف المحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى/ مبان قائمة.
الحد القبلى/ مبان قائمة.
الحد الشرقى/ شارع معتمد.
الحد الغربى/ شارع معتمد.
وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2 008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (8) بتاريخ 30/ 1/ 2019، مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 13/ 3/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر