الوقائع المصرية – العدد 108 - السنة 192هـ
الأحد 7 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 12 مايو سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 397 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد للانعقاد يوم السبت الموافق 5/ 4/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:
السيد المهندس/ محمود أحمد فهمى نصار – رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
السيد الدكتور المهندس/ خالد محمد أحمد الذهبى – رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
السيد الأستاذ/ محمد عصام الدين رمضان – مساعد الوزير – المشرف على مكتب الوزير.
السيدة المهندسة/ نفيسة محمود هاشم – وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق.
السيد الدكتور المهندس/ أحمد محمد فرحات – رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.
السيد الدكتور المهندس/ أسامة حمدى عبد الواحد – مستشار الوزير لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق.
السيد المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن.
السيد المهندس/ محمد هشام درويش – وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية.
السيد المهندس/ ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
السيد اللواء/ يسرى عبد الله سالم – مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر في 13/ 4/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار