الوقائع المصرية – العدد 109 - السنة 192هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 13 مايو سنة 2019

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 64 لسنة 2019
صادر بتاريخ 1/ 4/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمح التدليس والغش؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل؛
وعلى قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 180 لسنة 1996 فى شأن الالتزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 382 لسنة 1998 فى شأن أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة (ى) للمادة (68) من القرار الوزارى رقم 382 لسنة 1998 المشار إليه يكون نصها كالآتى:
"ختم العدادات بخاتم مستدير قطره ثمانية ملليمترات به كلمة (كهرباء)، (مياه)، (غاز) دالة على عدادات كهربائية، عدادات مياه، عدادات غاز على التوالى والرقم المسلسل الدال على المفتش أو المختبر".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى