الوقائع المصرية – العدد 109 - السنة 192هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 13 مايو سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 365 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القرارين الجمهوريين رقمى 63، 64 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 432 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لمحطات تحلية المياه المالحة؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لمحطات تحلية المياه المالحة.

(المادة الثانية)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المجلد المذكور والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 28/ 3/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د م/ عاصم الجزار