لا

الوقائع المصرية – العدد 109 - السنة 192هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 13 مايو سنة 2019

محافظة الجيزة
قرار رقم 4265 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بمدينة الجيزة المعتمدة فى 7/ 3/ 2019 والمتضمنة موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 10/ 10/ 2018 على ما انتهت إليه توصيات اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 6833 لسنة 2010 المنوط بها دراسة الشوارع التخطيطية بشأن مشروع إلغاء شارع تخطيطى؛

قرر:

مادة 1 – إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 12م (اثنا عشر مترًا) المؤشر عليه العلامة (×××××) والمار بالقطعة رقم 12 كدستر بحوض بحر خالد (3) نزلة البطران فى المسافة المحصورة بين شارع الفريق محمد على فهمى وأول شارع تخطيطى بعرض 12م (اثنا عشر مترًا) من الجهة الشرقية طبقًا للكلك المرفق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
تحريرًا فى 14/ 4/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد