الوقائع المصرية – العدد 110 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 14 مايو سنة 2019

محافظة البحيرة
قرار رقم 2107 لسنة 2018
صادر بتاريخ 20/ 12/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 337 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومها قرية منشأة علوان التابعة للوحدة المحلية لقرية إدفينا – مركز رشيد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 11/ 2018 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السر فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية منشاة علوان التابعة للوحدة المحلية لقرية إدفينا – مركز رشيد، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لقرية منشأة علوان التابعة للوحدة المحلية لقرية إدفينا – مركز رشيد، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة