الوقائع المصرية – العدد 110 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 14 مايو سنة 2019

محافظة الجيزة
قرار رقم 3706 لسنة 2019
بتاريخ 30/ 3/ 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ا لمعدل بالقانون رمق 24 لسنة 2018؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية "منطقة الجيزة" بشأن طلب الاستيلاء المؤقت على مدرسة الرهاوى ت. أ بمنشأة القناطر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 – يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مدرسة الرهاوى ت. أ – رقم تعريفى (2106360) المؤجرة للإدارة التعليمية بمنشأة القناطر، وذلك للحاجة الشديدة لها.
مادة 2 – يتعين على الهيئة العامة للأبنية التعليمية "منطقة الجيزة" إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء وتعذر عليها الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك اتخاذ إجراءات نزع الملكية بوقت كاف قبل مضى تلك المدة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد