الوقائع المصرية – العدد 111 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 15 مايو سنة 2019

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 246 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة؛

قرر:

مادة 1 - تختص هيئة الإسعاف المصرية – دون غيرها – بإصدار شهادات المطابقة للمواصفات الفنية لسيارات الإسعاف الخاصة (غير التابعة للهيئة) وفقًا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط وإجراءات، وذلك بمراعاة أن الشهادة التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن لا تعد ترخيصًا بتسيير السيارة يغنى عن الترخيص الذى تختص به وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 4/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د/ هالة زايد