الوقائع المصرية – العدد 111 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 15 مايو سنة 2019

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 413 لسنة 2019
صادر بتاريخ 24/ 4/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير للشباب والرياضة؛
وعلى قرار وزير الشباب رقم 461 لسنة 2003؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضة؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 130 لسنة 2017 بشأن حاف التفوق الرياضى؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 293 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء الفقرة (1) من المادة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 293 لسنة 2018

(المادة الثانية)

1 - يحصل رسم خدمة قدره (مائة جنيه مصرى) لاستخراج شهادة حافز التفوق الرياضى وشهادة الإعفاء من شرط المجموع لدخول كليات التربية الرياضية والتى تصدر من وزارة الشباب والرياضة.
2 - تودع جميع المبالغ المحصلة المشار إليها بعاليه طبقًا للقواعد والإجراءات المالية المتبعة بالحساب الخاص للمجلس القومى للرياضة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

وزير الشباب والرياضة
الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحى