الوقائع المصرية – العدد 112 - السنة 192هـ
الخميس 11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019

محافظة البحيرة
قرار رقم 423 لسنة 2019
صادر بتاريخ 28/ 3/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2007 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة العكريشة بكفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 1/ 2019 والمنتهى إلى أنه لا مانع من السر فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة العكريشة المرموز له بالمرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – س – ش – ف – ق – ص – ض – ع – غ – ط – ظ – ك – ل – م – ن – ذ – ح – خ - أ) طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة العكريشة المرموز له بالمرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – س – ش – ف – ق – ص – ض – ع – غ – ط – ظ – ك – ل – م – ن – ذ – ح – خ - أ) طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة