الوقائع المصرية – العدد 113 - السنة 192هـ
السبت 13 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 18 مايو سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 232 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية المؤرخ 4/ 3/ 2019 المنتهى إلى (لا يوجد ثمة موانع قانونية من السير فى إجراءات ضم القطعتين رقمى (3 & 107 من ناحية الملكية)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل تقسيم ورثة/ محمد أحمد الجمل – حى غرب المنصورة وذلك بضم القطعتين (3 & 107) لتصبحا قطعة واحدة برقم (3أ) طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
ووفقًا لما ارتأيناه ولصالح العمل؛

قررنا:

مادة 1 – يعتمد تعديل تقسيم ورثة/ محمد أحمد الجمل – حوض الخرنفشة نمرة (11) وحوض أولاد أبو طه نمرة (10) – حى غرب المنصورة وذلك بضم القطعتين (3 & 107) لتصبحا قطعة واحدة برقم (3 أ) طبقًا للكلك المرفق وطبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع الالتزام بكافة شروط التقسيم المعتمد بقرار المحافظ رقم 33 لسنة 1976 والتى من ضمنها نسبة الفراغات (20%) وأبعاد القطع الواردة به.
مادة 2 – الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة المنصورة.
مادة 3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة مقدم الطلب.
مادة 5 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره، وبعد الانتهاء من إتمام الإيداع فى مكتب الشهر العقارى ومديرية المساحة.
صدر فى 10/ 4/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم