الوقائع المصرية – العدد 114 - السنة 192هـ
الأحد 14 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 19 مايو سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2471 لسنة 2019

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى الكتاب الوارد من السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء فيما تضمنه من جواز نقل الإشراف الإدارى لقطعة الأرض الكائنة بشارع صلاح سالم وشارع الشيخ صالح الجعفرى منطقة الدراسة بمساحة 2200م2 من محافظة القاهرة إلى دار الإفتاء المصرية؛
وعلى مذكرة السيد المستشار د/ المستشار القانونى لمحافظة القاهرة والمعتمدة منا بتاريخ 8/ 1/ 2019؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة الصادرة بجلسته المنعقدة 19/ 2/ 2019 بشأن الموافقة على نقل الإشراف الإدارى لقطعة الأرض الكائنة بشارع صلاح من شارع الشيخ صالح الجعفرى بمساحة 2200م2 من محافظة القاهرة لدار الإفتاء بقيمة سنوية 360.000 ألف جنيه عن كامل المساحة بزيادة سنوية (10%)؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قرر:
(مادة أولى)

نقل الإشراف الإدارة لقطعة الأرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة حوالى 2200م2 تقريبًا والكائنة (بشارع صلاح سالم من شارع الشيخ صالح الجعفرى منطقة الدراسة بنطاق حى وسط) بما عليها من مبانٍ ومنشآت لصالح دار الإفتاء المصرية بقيمة سنوية 360 ألف جنيه عن كامل المسطح بزيادة سنوية (10%).

(مادة ثانية)

تلتزم دار الإفتاء المصرية بتنفيذ كافة الاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة واستخدام القطعة بما عليها من مبانٍ ومنشآت فى خدمة الصالح والنفع العام والأهداف التى أنشئت من أجلها دار الإفتاء.

(مادة ثالثة)

يلغى (نقل الإشراف الإدارى) لقطعة الأرض وما عليها من مبانٍ ومنشآت فى حالة ثبوت مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية أو استخدامها فى غير الغرض أو النشاط الذى من أجله تم نقل الإشراف الإدارى أو ثبوت التنازل عن قطعة الأرض أو أى من المنشآت المقام عليها للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة فى هذه الحالة وتتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة المقررة قانونًا فى هذا الشأن.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 21/ 3/ 2019

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال