الوقائع المصرية – العدد 114 - السنة 192هـ
الأحد 14 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 19 مايو سنة 2019

محافظة الدقهلية
قرار رقم 253 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة2015 والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية تاج العز بمركز تمى الأمديد على النحو التالى:
يتم إدراج امتداد الشارع القائم بالطبيعة المتفرع من شارع ترعة أم الدياب بعرض (6.000 أمتار) والالتزام بحد البناء القائم الذى يزيد على هذا العرض واعتبار هذه الزيادات فى العروض أماكن انتظار سيارات وذلك ليتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق عروض باقى الشوارع المحيطة بالمنطقة كما وردت بالمخطط التفصيلى المعتمد، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رمق 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 24/ 4/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 4/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم