الوقائع المصرية – العدد 116 - السنة 192هـ
الثلاثاء 16 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 21 مايو سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 954 لسنة 2018
بتاريخ 19/ 12/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 3263 لسنة 1994 بتاريخ 22/ 12/ 1994 بشأن تغيير اسم قرية عزبة طوخ – مركز السنطة إلى قرية الروضة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات واللجان بالمحافظة رقم (631) فى 9/ 12/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بتغيير اسم جمعية عزبة طوخ للإصلاح الزراعى إلى جمعية الروضة للإصلاح الزراعى بناءً على قرار المحافظة رقم 3263 لسنة 1994 فى 22/ 12/ 1994 وموافقة مجلس إدارة جمعية عزبة طوخ رقم (30) فى 16/ 4/ 2018 وموافقة الجمعية العمومية غير العادية بعزبة طوخ بجلسة 2/ 9/ 2018 وكذا موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة المنعقد بتاريخ 26/ 11/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على تغيير اسم جمعية عزبة طوخ للإصلاح الزراعى إلى جمعية الروضة للإصلاح الزراعى التابعة لقرية اشناواى – مركز السنطة - محافظة الغربية طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وقرار المحافظة رقم 3263 لسنة 1994
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد