الوقائع المصرية – العدد 116 - السنة 192هـ
الثلاثاء 16 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 21 مايو سنة 2019

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 مكررًا لسنة 2019
بتاريخ 28/ 3/ 2019
بتعديل بعض أحكام قرار المجلس رقم 27 لسنة 2019
بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى
لأقساط وثائق التأمين الاجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بتاريخ 24/ 2/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات بتاريخ 24/ 3/ 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 28/ 3/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البندين رقمى (2، 3) من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 النص التالى:
.................
2 - أن يكون من ضمن أغراضها المثبتة فى سجلها التجارى نشاط التحصيل الإلكترونى.
3 - ألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه مصرى لمباشرة نشاط التحصيل الإلكترونى دون غيره من الأغراض الأخرى للشركة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند رقم (6) من المادة الرابعة من ذات القرار النص التالى:
6 - التأكيد على أن نشاط التحصيل الإلكترونى للشركة لا يتضمن ممارسة أى نشاط من أنشطة التأمين، ويكون ممارستها لهذا النشاط بحسابات مستقلة ومنفصلة عن باقى أنشطة الشركة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران