الوقائع المصرية – العدد 117 - السنة 192هـ
الأربعاء 17 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 22 مايو سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 254 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعدل المخطط التفصيلى لمنطقة الدراكسة بمدينة منية النصر على النحو التالى:
يتم إدراج امتداد الشارعين القائمين بالطبيعة المتفرعين من شارع الجزار وشارع مجمع المحاكم بعرض (6.00 أمتار) والالتزام بحد البناء القائم الذى يزيد على هذا العرض (6.00 أمتار) واعتبار هذه الزيادات فى العروض أماكن انتظار سيارات مع الالتزام بتطبيق عروض باقى الشوارع المحيطة بالمنطقة كما وردت بالمخطط التفصيلى المعتمد، بالإضافة لتدقيق مسارات الشوارع لتتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 24/ 4/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 4/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم