الوقائع المصرية – العدد 117 - السنة 192هـ
الأربعاء 17 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 22 مايو سنة 2019

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية أولادنا الخيرية ببسيون

رئيس الإدارة المركزية – مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رمق 70 لسنة 2017 والتعليمات الواردة من الوزارة بالخطاب رقم 48 بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 10/ 3/ 2019؛
على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 11/ 2018 والذى تمت فيه الموافقة بالاجتماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالآتى:
تعديل نطاق عمل الجمعية من المركز إلى نطاق الجمهورية.
إضافة نشاط: إقامة ندوات ومؤثرات بعد موافقة الجهات المختصة – تمويل المشروعات متناهية الصغر بعد موافقة الجهات المختصة – عمل موقع إلكترونى ومجلة باسم الجمعية بعد الموافقات – إقامة المعارض والأسواق الخيرية بعد الموافقات – رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة – إنشاء مدارس ودور حضانة بعد التراخيص اللازمة – نقل وتجهيز الموتى.
إضافة ميدان: رعاية المرأة المعيلة – تنظيم الأسرة – حماية البيئة؛

قرر:

مادة أولى – تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أولادنا الخيرية ببسيون كالآتى:
تعديل نطاق عمل الجمعية من المركز إلى نطاق الجمهورية.
إضافة نشاط: إقامة ندوات ومؤتمرات بعد موافقة الجهات المختصة – تمويل المشروعات متناهية الصغر بعد موافقة الجهات المختصة – عمل موقع إلكترونى ومجلة باسم الجمعية بعد الموافقات – إقامة المعارض والأسواق الخيرية بعد الموافقات – رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة – إنشاء مدارس ودور حضانة بعد التراخيص اللازمة – نقل وتجهيز الموتى.
إضافة ميدان: رعاية المرأة المعيلة – تنظيم الأسرة – حماية البيئة.
مادة ثانية – على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2019

وكيل الوزارة
(إمضاء)