الوقائع المصرية – العدد 118 - السنة 192هـ
الخميس 18 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 23 مايو سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3424 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم (636) الصادر فى سنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4096 لسنة 2002 بإنشاء ثلاثة مكاتب للتوثيق تختص بنشاط المستثمرين فى مدن الإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط بالإضافة إلى مكتب توثيق نشاط المستثمرين فى مصر؛
وبناءً على توجيهات السيدة الأستاذة رئيس القطاع المؤرخة فى 7/ 5/ 2019 بإنشاء مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مكتب للتوثيق بمحافظة قنا باسم (مكتب توثيق نشاط المستثمرين بقنا) يكون مقره بجانب مبنى الأحوال المدنية الجديد ومبنى نادى نقابة المحامين بطريق المواقف، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى محافظة قنا.

(المادة الثانية)

يختص مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمحافظة قنا بتوثيق نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 8/ 5/ 2019
صدر فى 7/ 5/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم