الوقائع المصرية – العدد 120 - السنة 192هـ
الأحد 21 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 26 مايو سنة 2019

وزارة الداخلية
قرار رقم 702 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (862)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يرقى اسم الشهيد الرائد/ ماجد أحمد محمد أحمد صبرى – الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا – استثنائيًا إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 9/ 4/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 4/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق