الوقائع المصرية – العدد 120 - السنة 192هـ
الأحد 21 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 26 مايو سنة 2019

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 297 لسنة 2019
بتعديل المادة (1) من القرار الوزارى رقم 988 لسنة 2009
بإضافة المجزر اليدوى للدواجن الخاص باسم السيد/ محمد فوزى إسماعيل إبراهيم
الكائن بناحية عزبة سعدانة – تلبانة – الوحدة المحلية لبنى هلال –
مركز منيا القمح – محافظة الشرقية
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (1311020133/ N)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 988 لسنة 2009؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (3829) بتاريخ 27/ 2/ 2019؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الواردة برقم (3578) بتاريخ 5/ 3/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - تُعدل المادة (1) من القرار الوزارى رقم 988 لسنة 2009 المشار إليه بعاليه النص كالتالى:
"إضافة المجزر نصف الآلى للدواجن الخاص باسم السيد/ محمد فوزى إسماعيل إبراهيم، الكائن بناحية عزبة سعدانة – تلبانة – الوحدة المحلية لبنى هلال – مركز منيا القمح – محافظة الشرقية للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (1311020133/ N).
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 3/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت