الوقائع المصرية – العدد 121 - السنة 192هـ
الاثنين 22 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 27 مايو سنة 2019

محافظة الغربية
قرار رقم 84 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 23/ 1/ 2019

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بتاريخ 21/ 1/ 2019 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بفرض مقابل تحسين على أن يتم تحصيل مقابل التحسين قبل إصدار التراخيص فى حالة عدم صدورها وقبل توصيل المرافق للتراخيص التى صدرت من قبل طبقًا لعروض الشوارع بالمدن والقرى وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على فرض رسوم مقابل تحسين على النحو التالى:
أولاً – المدن يتم تحصيل مقابل تحسين طبقًا للقيم التالية:

م عرض الشارع مقابل التحسين بالجنيه 1م2
1 6م – 8م 20 جنيهًا
2 10م – 12م 30 جنيهًا
3 15م – 20 م 35 جنيهًا
4 أكثر من 20م 40 جنيهًا

ثانيًا – القرى يتم فرض مقابل تحسين بمقدار 10 جنيهات/ م2.
ثالثًا – يتم تحصيل المبالغ سالفة البيان لصالح صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة وقبل إصدار الترخيص.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد