الوقائع المصرية – العدد 124 - السنة 192هـ
الخميس 25 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 30 مايو سنة 2019

محافظة القليوبية
قرار رقم 455 لسنة 2019

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 538 لسنة 2009 باعتماد مشروع تقسيم أبو عايشة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 298 لسنة 2018 باعتماد تعديل تقسيم أبو عايشة؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة 6/ 5/ 2019؛
وعلى الخرائط المعدة من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها والمراجعة من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المعروضة علينا للاعتماد بتعديل مشروع تقسيم أبو عايشة واعتمادنا لتلك الخرائط بالتعديل كطلب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية التكميلية فى الفتوى رقم 2141لسنة 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل مشروع تقسيم أبو عايشة المعتمد بقرار المحافظة رقم 538 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 298 لسنة 2018 ليكون طبقًا للخرائط الموقعة من جانب المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها والمراجعة تخطيطيًا من جانب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمدة منا بتاريخ 6/ 5/ 2019 مع ضرورة مراعاة ما تقضى به أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى نفقة صاحب التقسيم.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 16/ 5/ 2019

محافظ القليوبية
د/ علاء عبد الحليم