الوقائع المصرية – العدد 124 - السنة 192هـ
الخميس 25 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 30 مايو سنة 2019

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 8993 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 6/ 5/ 2019 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 9/ 4/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة شرق محطة السكة الحديد بكفر الشيخ، وذلك بتعديل عرض الشارع من (20م) إلى (25م) طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة شرق محطة السكة الحديد بكفر الشيخ وذلك بتعديل عرض الشارع من (20م) إلى (25م) طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 11/ 5/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه