الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الثانية والستون
25 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 30 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 228 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها فى إقامة المشروعات الموضحة قرين كل منها:
1 - مساحة 21.98 فدان، تعادل 92336م2، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ) لاستخدامها فى إقامة صوامع قمح.
2 - مساحة 2.35 فدان، تعادل 9894م2، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لاستخدامها فى إقامة مستودع دقيق.
3 - مساحة 0.75 فدان، تعادل 2405.6م2، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) لاستخدامها فى إقامة مخازن للسلع الاستراتيجية.
وذلك كله وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 15 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى