الوقائع المصرية – العدد 125 - السنة 192هـ
السبت 27 رمضان سنة 1440هـ، الموافق أول يونيه سنة 2019

محافظة القاهرة – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10924 لسنة 2019
بتاريخ 24/ 4/ 2019

وكيل الوزارة – مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 وبما لا يخالف القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 23/ 4/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية المكتشف الصغير للثقافة.
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر الاجتماعية.
وعنوانها: 2 شارع محمد سعيد – المنطقة التاسعة – الدور الأرضى – مدينة نصر أول.
ميدان عملها: الصداقة بين الشعوب – ميدان المساعدات الاجتماعية – الخدمات الثقافية والعلمية والدينية – ميدان التنظيم والإدارة – ميدان التنمية الاقتصادية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: سبعة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية محبى الخير للخدمات الاجتماعية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية، ولا ينفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
أ/ محمد سيد سيد